الشيخ محمد باقر الإيرواني

626

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ولا وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول : 1 - بدعوى أن المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين بخلاف الأحكام . وهذا لا وجه له إلّا حسبان أن الأحكام قابلة للتغيير والتبدّل بخلاف المتعلّقات . والإشكال عليه واضح ، فإن الواقع فيهما واحد وقد عيّن أوّلا بما ظهر خطؤه ثانيا . وما أفاده من تحمّل الاجتهادين وعدمه ليس بيّنا ولا مبيّنا بما يرجع إلى محصّل في كلامه . 2 - ولزوم العسر والحرج من إعادة العبادة لا يكون إلّا أحيانا ، وواضح أن أدلّة نفي العسر لا تنفي إلّا خصوص ما يلزم منه العسر فعلا . على أن العسر لا يختص بالمتعلقات بل يعمّ الأحكام . 3 - ولزوم الهرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات يمكن دفعه بالحكومة وفصل الخصومة . ثمّ إنه بناء على السببية لا محيص من القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل ، فإن مؤداه ما لم يضمحل حكم حقيقة ، وهكذا لو كان مستند الاجتهاد الأوّل الاستصحاب أو البراءة النقلية ، فإنه قد عمل بما هو وظيفته في تلك الحال ، وقد مرّ في مبحث الإجزاء تحقيق المقال فراجع هناك . * * *